السيد موسى الشبيري الزنجاني

5120

كتاب النكاح ( فارسى )

مخالف در مسأله كيست ؟ 1 - ابن براج : علامه حلى از دو كتاب ابن براج ( مهذب و كامل « 1 » ) مخالفت او را نقل مىكند « 2 » « 3 » . البته صاحب مدارك « 4 » و بعد از او صاحب ذخيره « 5 » ، و صاحب رياض « 6 » ، عبارت ابن براج را صريح در مخالفت نمىدانند « 7 » . 2 - شهيد ثانى : ايشان در روضه « 8 » و مسالك « 9 » تمايل به عدم جواز تجاوز عن الاربع پيدا نموده است . قال فى مسالك الافهام : اعلم ان جميع ما فى الباب من الاخبار معلول السند . . . و دعوى الاجماع فى ذلك غير سديد و لو تمت كانت هى الحجة . 3 - فيض كاشانى : از عبارت مفاتيح ، تأمل ايشان ظاهر مىشود . قال فى مفاتيح الشرايع : المتعة من الاربع و له النصوص و منها الصحيح : و اجعلوهنّ من الاربع ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط ؟ قال : نعم . فالاحتياط فيه مما لا ينبغى تركه « 10 » . 4 - شايد بتوان گفت ظاهر از كلام شيخ مفيد « 11 » و سلّار « 12 » هم ، عدم جواز تجاوز من الاربع است . اين دو بزرگوار فرق‌هاى بين نكاح دائم و منقطع را كه بر مىشمرند حصر و عدم حصر در تعداد را نمىفرمايند . عنوانى هم كه مطرح مىكنند عام است ، مىگويند حرّ ، بيش از 4 زن نمىتواند تزويج نمايند و قيد غبطةً ( دائم ) هم ندارند ،

--> ( 1 ) - مهذب در دست هست ولى كامل به ما نرسيده است . ( 2 ) - مختلف الشيعة ، كتاب النكاح ، الفصل الخامس فى النكاح المتعه ، مسأله هفتم . ( 3 ) - صاحب رياض ( رياض المسائل ، ج 10 ، ص 219 ) اشتباهاً مخالفت را از ابن حمزه نقل مىكند كه اين اشتباه به جواهر ( ج 30 ، ص 8 ) نيز سرايت نموده است . ( 4 ) - نهاية المرام ، ج 1 ، ص 175 . ( 5 ) - كفاية الاحكام رحلى ، ص 166 . ( 6 ) - رياض المسائل ، ج 10 ، ص 219 . ( 7 ) - عبارت ابن براج در مهذب چنين است : و يحرم على الرجل اذا كان حراً ان يجمع فى العقد بين اكثر من اربع حرائر او أمتين . . . و يجوز له الجمع ما شاء بملك اليمين ، سلسله ينابيع الفقهيه ، ج 18 ، ص 158 . ( 8 ) - شرح لمعه رحلى ، ج 2 ، ص 79 . ( 9 ) - مسالك ، ج 1 ، ص 390 . ( 10 ) - مفاتيح الشرايع ، ج 2 ، ص 247 . ( 11 ) - سلسله ينابيع الفقهيه ، ج 18 ، ص 32 . ( 12 ) - سلسله ينابيع الفقهيه ، ج 18 ، ص 136 .